مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة يقرر تحريك دعوى جنائية ضد إحدى شركات الاتصالات و2 من تجار التجزئة

قرر مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تحريك دعوى جنائية ضد إحدى شركات الاتصالات و2 من تجار التجزئة لامتناعهم عن موافاة الجهاز بالبيانات والمستندات المطلوبة أثناء دراسته لسوق الأجهزة الإلكترونية، وهو ما يعد مخالفة للفقرة الثالثة من المادة 11 للقانون رقم 3 لسنة 2005.

 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز حماية المنافسة والذي اتخذ خلاله مجموعة من القرارات تتعلق بقطاعات؛ الاتصالات والأدوية والمنتجات الغذائية والعقارات والأجهزة الإلكترونية والقطاع الطبي.

 

وأكد الجهاز أهمية التعاون معه فى إمداده بالبيانات اللازمة في سرعة الحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسية وسرعة التحقق من صحتها بما يضمن سرعة الانتهاء من الشكاوى والدراسات الموجودة لدى الجهاز ، فضلا عن أنه يجنب هؤلاء الأشخاص المخالفة التعرض للمساءلة القانونية والعقوبات التي تصل إلى خمسمائة ألف جنيه كغرامة.

 

كما وافق مجلس الإدارة على التصالح مع 2 من المنشآت الفندقية تقدموا بطلبات للتصالح بعدما امتنعوا عن تقديم البيانات.

 

أكد الجهاز حرصه على استخدام أدواته التي يسمح بها القانون لمراقبة ودراسة الأسواق المختلفة وفحص الحالات الضارة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي واستقرار الأسواق، ومواجهة أية ممارسات تضر بالاقتصاد وبمصالح المواطن وحقوقه.

 

ووفقا للفقرة الثالثة من المادة 11، من قانون حماية المنافسة والتي تنص على إلتزام الأشخاص بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته وذلك خلال المواعيد التي يحددها.

 

كما تعاقب الشركة بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه،ووفقا للمادة 22 من قانون الجهاز، إذا أخلت الشركة بواجب الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون، وفى حالة إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة يفرض على الشركة غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه.

After Content Post
You might also like