«فتاوى دينية».. ما حكم البيع بالتقسيط؟ 

 

ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يقول: ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟

وجاء الجواب: يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مؤجلٍ إلى أجلٍ معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل.

والشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط، ولا يضرُّ كونُ الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهذا كله متوافرٌ في الصورة المسؤول عنها حيث لا تنازع بين الأطراف الثلاثة، ولا اضطراب في ضمان المتلفات إذا حصل التلف في مرحلة من المراحل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

 

After Content Post
You might also like