بالقانون.. حظر تلقى الجهات الإدارية تبرعات من أى جهة إلا بضوابط
يهدف قانون المالية العامة الموحد، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، برقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، باعتباره مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية.
ويشمل القانون، بالمادة 43 ما يقضي بعدم الجواز لأى جهة إدارية أو موظفيها قبول التبرعات والإعانات لصالح الجهة إلا بعد الموافقات اللازمة.
ويؤكد القانون، على أنه لا يجوز لأى جهة إدارية أو أى من مسئوليها أو موظفيها قبول أى تبرعات أو إعانات أو هبات لصالح الجهة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً للقوانين واللوائح السارية.
وعرّف القانون، فى مادة التعريفات “الجهات الإدارية”، بأنها الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية.
وألزم القانون فى المادة 96، الجهاز المركزى للمحاسبات بأن يقدم إلى مجلس النواب تقريرًا سنويًا عن مراجعة القوائم المالية والحساب الختامى، وتقييم الأداء فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للجهات الإدارية فى موعد 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويرسل نسخة منها إلى مجلس الشيوخ والوزارة المعنية بشئون التخطيط والوزارات المختصة أو الجهات المستقلة.