القانون يضمن حقوق المبحوثين طبيا وحمايتهم صحيا
يهدف القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، لوضع أسس ومعايير وضوابط إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، وحماية المبحوثين، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية، أو علاجية أو غير علاجية، تداخلية أو غير تداخلية، ويشترط فى هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها.
ونظم التشريع، وأيضا اللائحة التنفيذية للقانون التي صدرت مؤخرا، العلاقة بين الباحث والمبحوث والالتزامات التى تقع على الأول وحقوق المبحوثين، وأيضا الالتزامات التى تقع على راعي البحث العلمي .
وتتمثل حقوق المبحوثين في:
– الحق في الانسحاب من البحث الطبي وقتما يشاء ودون إلزامه بإبداء أي أسباب لذلك .
– يجب على الباحث الرئيس تبصرة المبحوث بالأضرار الطبية الناجمة عن انسحابه كتابة.
– عدم الإفصاح عن هويته أو أي بيان من بياناته إلا بعد توافر شروط المبرر العلمي الذي تقره اللجنة المؤسسية المختصة ويعتمده المجلس الأعلى وبموافقة كتابية من المبحوث أو ممثله.
– له الحصول على نسخة مكتوبة من الموافقة المستنيرة باللغة الأم للمبحوث مع الشرح المستفيض من الباحث لطبيعة البحث والغرض منه وتوضيح الفائدة التي سوف يضيفها البحث للمرض وكذلك الآثار الجانبية التي قد يتعرض لها مع توضيح تقریبی النسبة حول حدوث الآثار الجانبية على المبحوث .
– حظر تحفيز المبحوث للاشتراك في أي بحث طبي بمنحه مكافآت أو مزايا نقدية أو عينية، باستثناء مقابل تبعات الاشتراك في البحث الطبى، أو مصاريف الانتقال .
-يلزم إحاطته بأي تعديلات ستجري على المخطط البحثي قد يكون من شأنها التأثير على سلامته .
– إبرام عقد تأمين معه لمواجهة ما يصيبه من أضرار قد تنجم عن المشاركة في البحث الطبي.
– التعويض والعلاج اللازمان للمبحوثين المشاركين في حالة الإصابة ذات الصلة بالبحث.
– استكمال العلاج لمن يثبت حاجته لذلك حتى بعد انتهاؤه.