8 اختصاصات للجمعية العامة العادية لصناديق التأمين
تقضي المادة 57 من مشروع قانون التأمين الموحد الذى وافق عليه مجلس الشيوخ بشكل نهائي بأن تختص الجمعية العامة العادية للصندوق التأمين الخاصة بما يأتي:
1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار.
3. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات.
4. اعتماد القوائم المالية للصندوق.
5. تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته، وكذا مكافآتهم في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الإكتوارى وبشرط موافقة الهيئة
6. -تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
8. النظر في الموضوعات الأخرى المحددة في إخطار الدعوة
وعدد التقرير البرلماني أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
وقد صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر .