القانون يجيز إعادة تشغيل المحل التجارى بعد إلغاء رخصته حال إزالة المخالفة
يجيز قانون المحال العامة الجديد، إعادة تشغيل المحل العام بعد صدور قرار بإلغاء الرخصة فى حالة قيام صاحب المحل بتصحيح أوضاعه بإزالة المخالفات.
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2019، في المادة 20، على أنه في حالة إلغاء رخصة المحل العام بسبب إذا أصبح غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة، أو أصبح غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة، أو السلامة، أو البيئة، أو الأمن، يجوز لصاحب الشأن تصحيح أوضاعه بإزالة المخالفات.
ووفقا للمادة، متى قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء، قام بإخطار المركز المختصر بأية وسيلة من وسائل الإخطار بتصحيح أوضاعه واستعداده للمعاينة، على أن يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ تلقى الإخطار، وذلك بعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه فى المادة (8) من هذه اللائحة.
ونصت المادة 20، على أنه إذا تبين للمركز المختص قيام المحل بإزالة المخالفات، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن.