الإجراءات المتبعة حال وفاة المرخص له بإدارة المنشآت السياحية والفندقية

يهدف قانون المنشآت الفندقية والسياحية، لزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، بالإضافة لفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التى يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأي جهات أخرى في الدولة.

وفيما يلى نستعرض الإجراءات المتبعة حال وفاة المرخص له بإدارة منشآة سياحية ومن ينوب عنه.

ووفقا للقانون

فى حالة وفاة المرخص له يجب على الورثة أو من ينوب عنهم إخطار الوزارة المختصة بواقعة الوفاة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة .

ويجب على الورثة إخطار الوزارة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وعليهم اتخاذ ما يلزم لتعديل ترخيص المنشأة إليهم خلال ستة أشهر من انقضاء الثلاثين يومًا المنصوص عليها فى هذه الفقرة وفقًا لأحكام هذا القانون والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية له .

تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية فى الأماكن والأنشطة التى تحددها اللجنة الدائمة وفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، ويصدر وبهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص .

على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ببيان عن النزلاء فى الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقًا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التى تقع المنشأة فى دائرتها.

لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة ( الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة .

 

After Content Post
You might also like