بعد تحرير طفل مختطف فى المنيا والقبض على المتهمين.. اعرف العقوبة
نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 3 أشخاص بالمنيا لقيامهم باختطاف أحد الأطفال وطلب فدية لإطلاق سراحه، وإعادة الطفل إلى أهليته.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمالوط غرب بمديرية أمن المنيا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز) بقيام نجلى عمومته (بائعان ملابس، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة المركز) باختطاف نجله (سن 8) لوجود خلافات مالية وعائلية بينهم ، وتلقيه اتصالا هاتفـيا من الهاتف الخاص بأحد المتهمين أخبره خلاله نجله المذكور أنه برفقتهما، وأنهما يرغبان فى الحصول على مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين المذكورين بالاشتراك مع (مزارع ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز) حيث اتفقوا فيما بينهم على خطف المجنى عليه ومساومة والده للحصول على مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه لوجود خلافات مالية، وإخفائه بمنزل مُستأجر خاص بأحد المتهمين كائن بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، كما إستأجر أحد المتهمين سيارة وقاموا باستدراج المجنى عليه وإصطحابه داخلها وإخفائه بالمنزل المشار إليه، وعقب ذلك قاموا بالإتصال بوالده ومساومته، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
نص الباب الخامس من قانون العقوبات حول خطف الأطفال وحديثي الولادة، وتعريض حياة الأطفال للخطر، وحدد القانون العقوبة المقررة لكل فعل.
ونصت المادة 283 على: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.
مادة 284: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.
مادة 285: كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة 286: إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
مادة 287: كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
مادة 289: كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة 290: كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة 291: يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.