التزامات على صاحب المنشأة حال تشغيل أطفال منها الإبلاغ بأسمائهم
يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى حسمه مجلس الشيوخ نهائيا .
وفي إطار تطوير التشريعات الخاصة بعمالة الأطفال، تتضمن التشريع وضع محظورات وضوابط خاصة بعمل الأطفال، حيث حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 عاما، مع جواز تدريبهم متى بلغوا 14 عاما، كما حظر عمل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ومنع تشغيله من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحا، ومنع على الأبوين أو متولى أمر الطفل بحسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ووضع التشريع على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر عدد من الالتزامات، وذلك في نص المادة “61 ” من مشروع القانون كما اقرها المجلس :
على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:
1-تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل
2-تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة
3-إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم