كيف كفل القانون مجانية التعليم؟ وهل يجوز مطالبة التلاميذ برسوم الخدمات التربوية؟
نص قانون التعليم الصادر برقم 139لسنة 1981، على عدد من القواعد والضوابط التى تنظم سير العملية التعليمية، وتكفل حق الطلاب فى الحصول على التعليم المناسب وتهيئة المناخ اللازم للحصول على هذا الحق، من خلال ضمان مجانية التعليم وتلقى تلك الخدمات مجانا لضمان تنشئة جيل سليم متعلم وقادر على قيادة الوطن.
ونصت المادة 3 من القانون على مجانية التعليم وتنظيم الرسوم المقررة على أولياء الأمور على النحو الآتى:
1. التعليم قبل الجامعى حق لجميع المواطنين فى مدارس الدولة بالمجان.
2. لا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية.
3. يجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات.
4. يجوز تحصيل مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسى الإلزامى، ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.