كيف حددت المادة 7 من القانون اختصاصات البنك المركزى ؟

حددت المادة 7 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي حتى عام 2022، اختصاصات البنك المركزى المصرى .

 

وجاءت الاختصاصات كالتالى :-

 

مادة (7):

 

يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه ، وله على الأخص ما يأتي :

 

(أ)إصدار النقد وادارته ، وتحديد فئاته ومواصفاته .

(ب)وضع السياسة النقدية وتنفيذها ، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني .

(ج)وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها ، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته .

(د)إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين ، والإشراف والرقابة عليها .

(هـ)وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، وتنفيذها .

(و)إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة .

( ز)الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي ، وإدارتها .

(ح)القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.

(ط)مصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .

( ى)العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات ذات الصلة .

(ك)العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.

(ل)العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها

After Content Post
You might also like