النواب: 3 ملايين جنيه عقوبة مخالفة “بوابة الحج”

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

وجاء في مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

ونصت المادة 22 على أن: يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.

فيما تنص المادة 23 على ان: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. 

ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

كما تنص المادة 24 على أن: للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قرارًا إداريًا مسببًابوقف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث تنص المادة (10) على: تنشأ بوابة إلكترونية تسمى “البوابة المصرية الموحدة للحج”، وتتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة.

وتنص المادة (11) على أن: تصدر البوابة كودًا تعريفيًا لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

ونصت المادة (12) على ان: تمنح الجهة المختصة الجهات المنظمة للحج اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة، وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.

ووافق المجلس على المادة 13″ من مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، والتى تحدد تحصيل 1000 جنيه رسم إصدار اسم المستخدم  لبوابة الحج وتوزيع حصيلة تلك الرسوم على وزارة الداخلية والخزانة العامة، وجاءت الموافقة على المادة بعد تعديل مقترح من المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، بتحديد الجهة المختصة” الجهة المعنية بشئؤن الحج بوزارة الداخلية” هى التى تقوم بتحصيل الرسوم استخدام البوابة المصرية للحج، على أن تحصل وزارة الداخلية على 50% من تلك الرسوم أو ما يغطى تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة أيهما أكبر وأن يؤول باقى حصيلة الرسوم للخزانة العامة.   

 وعلل المستشار أحمد سعد، التعديل قائلا إن المادة كما جاءت بمشروع القانون تتضمن توزيع حصيلة الرسوم على وزارة الداخلية والخزانة العامة مناصفة لكل منهما 50%، ولكن قد تزيد تكلفة تشغيل البوابة المصرية للحج عن نسبة ال50% من حصيلة الرسوم ولذلك كان لابد من ان نحدد فى المادة حصول الداخلية على 50% من الرسوم او ما يوازى تكلفة تشغيل البوابة أيهما أكبر ، بحيث لو كان تشغيل البوابة المصرية للحج  اكبر من 50% من حصيلة الرسوم تحصل وزارة الداخلية على ما يوازى تكلفة تشغيل البوابة.

 وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى قائلا، إن التعديل فى صياغة المادة يتفق مع ما جاء بالدستور الحالى من تعديل فى فلسفة الرسوم، حيث أن الرسوم يجوز أن تؤول إلى الجهة المختصة نسبة ثم يؤول الباقى للخزانة العامة عكس الدساتير السابقة. 

وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها: “تحصل الجهة المختصة رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، على أن تؤول  لحساب وزارة الداخلية نسبة (50 %) أو ما يغطى تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة أيهما أكبر ويؤول باقى الحصيلة للخزانة العامة  وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم”.



After Content Post
You might also like