التفاصيل الكاملة لبنود القانون الجديد الخاص بإقامة الوافدين فى الكويت

أقرت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالكويت، أمس الخميس، مشروع قانون بشأن إقامة الوافدين، أجاز الترخيص للوافد بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز 5 سنوات، و15 سنة للمستثمرين. وفق “القبس”.
وجاءت التعديلات التي أقرتها لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم بشأن قانون إقامة الأجانب كما يلي:
الفصل الأول: دخول الأجانب: المادة 1تشمل “ألا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها الا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات دولته المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها، أو يحمل وثيقة صادرة من إحدى السلطات المذكورة تقوم مقام جواز السفر، ويستثنى من حكم الفقرة السابقة مواطنوا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيكتفي بالنسبة لهم بالبطاقة الشخصية، ويضع وزير الداخلية القوقاعد اللازمة لتحديد هذه البطاقة بالتنسيق مع الدول المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة 2 تشمل “أن يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد أنواع سمات الدخول والإجراءات التي تتبع للحصول عليها”.
المادة 3 “يعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية بشرط المعاملة بالمثل.
المادة 4 “لا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تخصص لذلك ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.
المادة 5 “على ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات عند وصولهم الى دولة الكويت أو مغادرتهم لها أن يقدموا للموظف المختص كشفا بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو الذين يتبين لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول، وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة او الطائرة أو المركبة عند الوصول، او الصعود إليها عند المغادرة.
الفصل الثاني وبه المادة 6 وتنص على أن يجب على كل أجنبي يرزق بمولود في دولة الكويت أن يتقدم خلال أربعة أشهر من تاريح الميلاد الى الجهة المختصة في وزارة الداخلية بجواز سفر المولود أو وثيقة سفره لحصوله على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة دولة الكويت.
وقد مد مشروع القانون المدة التي يتعين على الأجنبي الذي يزرق بمولود أن يقوم بالإبلاغ عنه الى الجهة المختصة خلال أربعة أشهر بدلا من شهرين.
والمادة 7 تنص على أن يجب على الأجانب خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وأن يجيبوا عما يسألون عنه من بيانات، وأن يراجعوا عند الطلب الجهات المختصة في وزارة الداخلية في الميعاد الذي يحدد لهم.
ويجب عليهم في حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه أن يبلغوا الجهات المختصة في وزاررة الداخلية عن ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الفقد أو التلف.
المادة 8 وتنص على أن يجب على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار إبلاغ الجهة المختصة في وزارة الداخلية عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم، وأن يحتفظوا بالدفاتر والسجلات المتعلقة بإقامتهم فيها.
ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وضبط المخالفات التي تظهر أثناء التفتيش، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، وإحالتها الى الجهات المختصة، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.
ومنح المشروع بقانون الضبطية القضائية للموظفين الذين يصدر بشأنهم قرار من وزير الداخلية، وذلك للاطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بنزلاء الفنادق والمساكن المفروشة من الأجانب وضبط المخالفات وتحرير المحاضر عنها وإحالتها للجهات المختصة.
الفصل الثالث به المادة 9 وتنص على أن يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في دولة الكويت أن يحصل على ترخيص بالإقامة من وزارة الداخلية.
المادة 10وتنص على أن يحق للمواطنة الكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب بشرط ألا تكون قد حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي.
ويحق لأرملة أو مطلقة الكويتي الأجنبية ولديها منه أبناء الحصول على ترخيص بالإقامة.
ومنح المشروع بقانون مطلقة الكويتي أو أرملتهُ الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة بشرط وجود أبناء من طليقها الكويتي.
و ألغى التعديل المقترح شرط عدم عمل زوج وأبناء الكويتية الأجانب في القطاع الحكومي وغير الحكومي وذلك من أجل الترخيص بالإقامة:
المادة 11 وتنص على أن يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بقصد الزيارة البقاء بها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويجب عليه المغادرة عند انتهائها ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية.
وقد زاد المشروع بقانون مدة الزيارة من شهر إلى ثلاثة شهور.
المادة 12 تنص على أن يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتة في دولة الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه الإقامة من وزارة الداخلية بما لا يجاوز سنة، أو يحصل على إذن بالإقامة العادية من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
ويحدد دوزير الداخلية الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة المؤقتة.
المادة 13
يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز خمس سنوات.
ويجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز عشر سنوات لأبناء الكويتية، وملاك العقارات في دولة الكويت..
كما يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز خمسة عشر سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها.
ويتعين في جميع الأحوال أن يكون جواز السفر صالحا للعمل به.
فإذا انقضت مدة الإقامة أو رفض طلب تجديدها وجب على الأجنبي مغادرة دولة الكويت مالم يرخص له بإقامة جديدة.