تشريع حكومى يلزم المأذون بإخطار النيابة حال وقوع زواج عرفى لطفل بدائرته

منحت المادة الثانية التى تعد من أبرز مشروع القانون لكل مأذون فى دائرته أن يبلغ عن أى زواج عرفى يكون أحد أطرافه أطفال لم يتخط سنهم 18 عاما للنيابة العامة، ونصت المادة على: يجب على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة الواقع فى دائرتها مقر عمله، بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلا لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت الزواج والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى وبيانات أطرافه وشهوده.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المادة الـ10 من الدستور نصت على: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، كما نصت المادة 80 من الدستور على: يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. لكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.

وأشارت المذكرة الإيضاحية مشروع القانون يحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشر سنة ميلادية سواء أكان ذكرا أم أنثى أو التصادق عليه تماشيا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

 

After Content Post
You might also like