15 موردا لصندوق دعم السياحة والآثار بالقانون الجديد تشمل 20% من عوائد التراخيص

حدد قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار رقم 19 لسنة 2022، موارد الصندوق، فنصت المادة 7، على أن تتكون موارد الصندوق من الآتى:

1- ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة .

2- الإتاوة المقررة قانونًا والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون السياحة وفقًا لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية .

3 – نسبة (٥٠%) مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن (٣٦٠) جنيهًا .

4 – نسبة (٢٠%) من عوائد التراخيص التى تمنحها الهيئة العامة للتنمية السياحية .

5 – نسبة (١٠%) من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة قبل العمل بهذا القانون .

6- نسبة ( ٥٠%) من الزيادات التى ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التى يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار .

7- نسبة (٥٠%) من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون.

After Content Post
You might also like