لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات فى اليوم بقانون العمل الجديد

من أهم التشريعات التي أقرها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قانون العمل الذى حدد عدد من المبادئ في شأن ساعات العمل وفترات الراحة للقطاع الخاص، ضمانا لحق العامل وصاحب العمل، حيث أكد عدم جواز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة أسبوعيا، وأن هذه الفترة لا يدخل في حسابها الفترات المخصصة لتناول الطعام أو الراحة ولا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديدها عدم تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.