الجمارك توضح المعاملة الضريبية للسيارات الكهربائية لذوي الإعاقة

كشف الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أنه في ضوء ما تنتهجه الدولة نحو المحافظة على البيئة والتوجه نحو السيارات الكهربائية، وما أثير في المواقع الجمركية من استفسارات بشأن المعاملة الضريبية للسيارات الكهربائية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة حال ورودها من الخارج، في ظل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف في خطابه لرئيس مصلحة الضرائب المصرية “مختار عباس” أنه بدراسة الموضوع، تبين أن المادة 31 فقرة 4 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قضت بإعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة بالبند 3 من ذات المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذوي الإعاقة ايا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات على ان تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات منح الاعفاء من كل حالة من الحالات السابقة.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون الاشخاص ذوي الاعاقة اشترطت لتطبيق الاعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة الوارد بالبند رقم 4 من المادة 31 من القانون المشار اليه على الآتى.