8 ضوابط لتحرير عقد العمل وفق القانون.. اعرف التفاصيل
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في مواده من المادة (31) إلى المادة (33)، ضوابط تحرير عقد العمل الفردي، والبنود التي يجب أن يشملها؛ لضمان تحقيق الانضباط داخل منشأة العمل.
– يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
– يجب أن يتضمن عقد العمل على اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
– يجب أن يتضمن العقد على اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
– يجب أن يتضمن العقد على طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
– تحديد الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
– إذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحدة إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.
– يعطى صاحب العمل العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
– تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.
ونصت المادة (246) من الباب الثاني (عقوبات) بقانون العمل، على أنه يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يخالف حكم المادة (32) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 100 جنيه. وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.