الغرف السياحية: 31 ديسمبر آخر موعد للطعن على الضريبة العقارية
طالب الإتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، المنشآت والشركات الراغبة في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية أو الضريبة العقارية بضرورة التقدم إلى مديريات الضرائب الواقعة في دائرة العقار قبل 31 ديسمبر الجاري.
وذكر الاتحاد أن قانون الضرائب منح حق الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية في المادة 16 التي نصت على أنه للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال 60 يوما من تاريخ الإعلان وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار مقابل إيصال او بكتاب رسمي بعلم الوصول يرسل إلى المديرية على أن يؤدي الطاعن مبلغا وقدره 50 جنيها كتأمين لنظر طعنه ويرد عند قبول الطعن موضوعا، ومديريات الضرائب العقارية الحق في الطعن على هذه التقديرات خلال نفس الفترة اذا رأت أنها أقل من القيمة الحالية.
كما نصت المادة 17 على أنه تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تسمى لجنة الطعن وتشكل بقرار من الوزير في كل محافظة برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
وكانت طالبت لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، برئاسة علاء عاقل، وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، بالتواصل مع الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن بعض الشكاوى التي تلقتها الغرفة من المنشآت الفندقية والسياحية حول احتساب الضريبة العقارية.
وقالت الغرفة في خطابها، أنها تلقت من الفنادق ما يفيد بورود مطالبات مصلحة الضرائب العقارية لها بتقديرات جزافية تزيد عن قيمة الربط الحالي، علما بأن لجنة تسيير الأعمال كانت خاطب الوزير في سبتمبر الماضي بشأن نفس الشكاوى المتعلقة بتقديرات الضرائب العقارية.
وطالبت اللجنة بمراعاة عدم تعديل تقييمات المنشآت الفندقية والسياحية في الحصر العام الحالي، وذلك لعدم قدرة المنشآت على تحمل أي أعباء جديدة في الوقت الراهن، بما في ذلك أي زيادات للضريبة على العقارات المبنية للفنادق والمنشآت السياحية، وأيضا بوقف أي مطالبات متضمنة زيادة على الربط مع استمرار العمل بالربط الحالي وفق بنود الاتفاقية السابقة بين وزارتي السياحة والمالية، وكذا المطالبة بتجديد العمل ببروتوكول الضرائب العقارية السابق.
وأكدت لجنة تسيير الأعمال، أنه سوف يعاد عرض الموضوع مرة اخرى على اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب العقارية والممثل بها عضو اتحاد الغرف السياحية،مشيرة الى أنه يحق للمنشأة الطعن على التقديرات التي تصلها وفقا للمادة 16 لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
وكانت وزارتى المالية والسياحة وقعا بروتوكول بشأن سداد الضريبة العقارية، يقضى بأن يتم احتساب النجمة الفندقية بواقع 50 ألف جنيه، والفندق خمس نجوم يحسب بـ 250 ألف جنيه مضروبة فى عدد الغرف فى 7% «معدل استثمار» فى 68% بعد خصم الصيانة والمصاريف، فى 10% سعر الضريبة فى 80% متوسط الإشغال السنوى، ثم يتم احتساب الضريبة وفقا للنسبة المقررة، وأن الفنادق التى تطل على شاطئ البحر أو النيل يتم تقدير أسعارها بزيادة 20% بخلاف القيمة السابقة «نسبة تميز»، على أن تحسب الفنادق التى لا تطل على الشواطئ بنسب زيادة تصل إلى 10%، مضيفا أن الصيغة التى تم التوصل إليها تعتبر عادلة جدا للفنادق حيث كان من الصعب أن تحسب الضريبة عليها، كما تحسب على النشاط العقارى.
كما نص اتفاقا بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية، والذى بمقتضاه سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية فى مصر، وذلك لمدة السنوات الخمس الأولى من العمل بالقانون والتى تبدأ من 1/7/2013 حتى 31/12/2018.