بفائدة 11%.. «المركزي» يعلن قواعد مبادرة تمويل مستثمري الصناعة والزراعة

أبلغ البنك المركزي المصري، البنوك المحلية بمحددات المبادرة التمويلية الجديدة الصادرة عن وزارة المالية، لصالح شركات القطاع الخاص العاملة بالأنشطة الصناعية والزراعية بسعر عائد 11%.

وذكر البنك المركزي، في كتاب دوري موجه للبنوك، أن القيمة الإجمالية للمبادرة تبلغ 150 مليار جنيه منها 140 مليارا لتمويل عمليات رأس المال العامل، و10 مليارات لتمويل شراء الآلات والمعدات.

وقال إن مبلغ المبادرة ينخفض بنسبة 20% كل عام، ويبلغ الحد الأقصى لها 5 أعوام، وفي حال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء مدة المبادرة يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.

وأوضح المركزي، أن المبادرة يستفيد منها الشركات والمنشآت العاملة بالأنشطة الصناعية والزراعية وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وتشمل: الشركات الكبرى والمتوسطة وفقا للتعريف الصادر عن البنك المركزي المصري، والشركات والمنشآت الصغرى المرتبطة بكيانات متوسطة أو كبرى، المصانع داخل المناطق الحرة، والجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي والتي لديها يسمح النظام الأساسي لها بالاقتراض.

وأضاف أن الحد الأقصى للتمويل ضمن المبادرة للعميل الواحد يبلغ 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة، وبحد أقصى التعامل مع بنكين فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة لدى البنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود.

وأكد المركزي إتاحة التمويل للعملاء بعد الحصول على المستندات اللازمة والضامنة للحصول على القرض، وعدم الربط بين التسهيلات الممنوحة ضمن مبادرة وزارة المالية الجديدة وتسهيلات المبادرة السابقة لدعم القطاع الخاص بسعر عائد 8%.

ونبه البنك المركزي إلى حظر استخدام التسهيلات الممنوحة في إطار هذه المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى، مضيفا أن آلية تعويض البنوك المشاركة في المبادرة ستكون بعائد 1% فوق سعر الائتمان والخصم لدى البنك المركزي، وتتحمل وزارة المالية الفارق «سعر الائتمان والخصم + 1% – 11%».

وقال إنه سيتم تعديل سعر العائد وفقا لما يراه البنك في حال تصنيف العميل غير منتظم أو إجراء جدولة للمديونية الحاصل عليها ضمن مبادرة.

وأشار إلى عدم تحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة على تسهيلات العملاء ضمن المبادرة، مؤكدا أنه يجب على البنك الحصول على موافقة العميل المستفيد على مشاركة بيانات التسهيلات الممنوحة له في إطار المبادرة مع إدارة التمويل بوزارة المالية.

ولفت المركزي إلى التزام البنك الذي لا يراجع الجهاز المركزي للمحاسبات حساباته بإصدار شهادة معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية والرئيس التنفيذي للبنك، بشكل ربع سنوي بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد، بينما تصدر البنوك التي يتولى المركزي للمحاسبات مراجعة حساباتها تلك الشهادة من الجهاز.

وطالب البنك المركزي البنوك بموافاة قطاع العمليات المصرفية لديه بقيمة التعويض المطلوب عن فارق سعر العائد خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لانتهاء الفترة الربع سنوية المستحق عنها التعويض

 

After Content Post
You might also like