تعديل ضوابط منح تصاريح الحج والعمرة للشركات السعودية
أوصت لجنة الحج والعمرة واللجنة التجارية بالسعودية، خلال ورشة العمل المشتركة، التي عقدت بمقر غرفة التجارة والصناعة بمكة المكرمة؛ لدراسة كراسة شروط تأهيل شركات العمرة الجديدة للفترة بين 1445 – 1449 هـ، بضرورة وضع بعض التعديلات على اشتراطات وزارة الحج والعمرة للتراخيص الجديدة، بعد انتهاء التراخيص القديمة بنهاية العام الهجري الحالي 1444هـ.
وتضمنت الملاحظات تأجيل تسليم الضمان البنكي والمقدر بمليوني ريال حتى صدور موافقة وزارة الحج والعمرة على الترخيص، وليس عند تقديم الطلب، والاكتفاء بالتعهد إلى حين صدور موافقة الوزارة، واحتساب سنوات الخبرة في قطاع خدمات المعتمرين كل عام بعامين، حيث إنه تمت مساواة العاملين في قطاع العمرة بالقطاعات المختلفة مثل الحج والسياحة والنقل، دون الأخذ بعدد سنوات الخبرة لشركات العمرة.
وفي ما يتعلق بألا يقل عدد موظفي المنشأة المتقدمة بطلب الترخيص عن 20 موظفاً عند التقديم، رأت اللجنة أنه يمكن الاكتفاء بتقديم تعهد إلى ما بعد التقديم أو منح التراخيص، والمطالبة بتمديد تراخيص الشركات لمدة عام بسبب جائحة كورونا، إذ إن الجائحة أثرت على قطاع العمرة لعامين، وتم منح الشركات عاماً واحداً فقط.
وطلبت اللجنة عدم إلزام الشركات والمؤسسات بالقوائم المالية بالفترة المحددة (5 سنوات)، إذ إن العديد من الشركات لم تعمل لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، وألا يؤثر وجود قوائم مالية للسنوات الخمس على تقييم الشركات، لافتة إلى وجود بعض الشروط التي قد تتعارض مع بعضها البعض وقد تتعارض أيضاً مع أنظمة الشركات الصادرة من وزارة التجارة والتي يجب توضيحها.
واقترحت لجنة الحج والعمرة، أن يتم تغيير الفقرة (ج) الخاصة بنسب المعايير العامة للمفاضلة بين الشركات المتقدمة وذلك على النحو التالي: الملاءة المالية (20) درجة، والكفاءة الإدارية (20) درجة، والخبرة في مجال العمل (60) درجة، وإلغاء الفقرة (ي) التي نصت على الحركة المالية خلال 6 أشهر والحد الأدنى للحركة المالية 4,000,000 ريال.
وأشارت اللجنة إلى أن البند 4، الذي ينص على ألا يسمح للشخص الواحد بالتقدم في أكثر من شركة أو مؤسسة واحدة، والبند 7، الذي ينص على أنه لا يجوز التنازل أو البيع أو التأجير للترخيص، والبند 8، الذي ينص على أنه في حال بيع أو دمج المؤسسة أو الشركة المرخص لها في شركة أخرى لا يعدل الترخيص إلا إذا توفرت في المشتري أو في الشركة الدامجة الشروط والأحكام الواردة في هذه اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين، وما تحدده الوزارة من متطلبات ومعايير، والبند 9، الذي ينص على عدم إضافة أو حذف شريك للمؤسسة أو الشركة المرخص لها إلا بعد أخذ موافقة خطية من الوزارة؛ تتعارض مع بعضها البعض، وتخالف أنظمة وزارة التجارة، كما أنها تتعارض مع التوجه العام لاندماج الشركات.