فتاوى دينية.. ما حكم زكاة الأسهم؟ ومَن المُطالَب بإخراجها؟
أجابت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على سؤال: ما حكم زكاة الأسهم؟ ومَن المُطالَب بإخراجها؟
وجاء الجواب على النحو الآتي:
زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمَّى بـ”رأس المال العامل”، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%).
ويجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابةً عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.