قانون التأمينات يلزم بالوفاء بحقوق المؤمن عليهم حال عدم اشتراك صاحب العمل
يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة، وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
وتنص المادة (141)، من القانون، على أنه إذا لم تتثبت الهيئة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس المدة والأجر غير المتنازع عليهما، ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر، واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات، يلتزم صاحب العمـل بأن يؤدي لصندوق التأمين الاجتماعي القيمة الرأسمالية للمعاش وقيمة المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام حساب القيمة الرأسمالية.