فتاوى دينية.. ما حكم عدَّة الحامل المتوفى عنها زوجها؟
أجابت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على سؤال: ما حكم عِدَّة الزوجة المتوفَّى عنها زوجها وهي حامل؛ هل تنقضي عِدَّتها بوضع الحمل مباشرة حتى لو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟
وجاء الجواب على النحو الآتي:
تنقضي عدَّة الحامل شرعًا بوضع الحمل مطلقًا، سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها، ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجُها وغيرَها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.