هل الودائع البنكية من قبيل القروض؟ مفتى الجمهورية يجيب

كنت أريد أن أضع مالي في وديعة بنكية، فأخبرني أحد أصدقائي بأن العلاقة بين البنك والمودع تشبه عقد القرض، وأن العائد الناتج عن ذلك ربا فنرجو منكم بيان ذلك، سؤال أجاب عنه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وجاء الرد كالآتى:

الودائع البنكية تكون على صور متنوعة: فمنها ما هو حساب جارٍ، ومنها ما هو حساب توفير، ومنها ما هو حساب ائتمان، ونحو ذلك من مسميات تستجد في العرف المصرفي، ولذلك فإن البحثَ فيها منصَبٌّ على حُكمِ المالِ أو النقودِ التي يقوم صاحبها بإيداعها لدى البنك، ويتعاقَدُ عليها، وليس في الحِسابِ أو القائمةِ التي تُقيَّدُ فيها المعاملاتُ بين الطَّرَفينِ.

وهي في جملتها: عقودٌ يخول البنك ملكيتها والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه وغرضه، مع التزامه بردِّها للمودع طبقًا لشروط العقد؛ كما هو مفاد المادة (301) من قانون التجارة، وما نصت عليه محكمة النقض في الطعن رقم (4298 لسنة 86 ق، جلسة 15/ 3/ 2017م)، ولذا اعتبر القانون المدني المصري هذه العقود في مادته رقم (726) أنها من قبيل “القرض” وأسماها “الوديعة الناقصة أو الشاذة”، ورتَّب على ذلك انتقال ملكية هذه المبالغ المالية إلى البنك مع الالتزام بردِّ مثلها عند طلبه، مع سريان فائدة قانونية على ذلك.

وهذه النقطة هي مثار تجاذب الآراء الفقهية في تصوير هذه العلاقة؛ طبقًا لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون، أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون، والاختلاف في تصويرها ينبني عليه الاختلاف في تكييفها.

After Content Post
You might also like