الجريدة الرسمية تنشر قرارات الرئيس السيسي بالموافقة على قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 6 مكرر “و”، الصادر في 12 فبراير سنة 2025، 3 قرارات لرئيس جمهورية مصر العربية، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والتصديق على القانون رقم 6 لسنة 2025، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه، و تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وجاء في المادة الثانية بالقانون رقم 5 لسنة 2025، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، أنه لا يجوز أن تتم المحاسبة الـضريبية سـواء بالنـسبة للـضريبة علـى الـدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسـم تنميـة المـوارد الماليـة للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الـضريبية الـسابقة علــى تــاريخ العمــل بهــذا القــانون، ويعـد تــاريخ العمــل بهــذا القــانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكما في تطبيق أحكام قـانون الـضريبة علـى الـدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المـضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦
ويشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتى:
1- تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، وبالنـسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقً الحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا ، وذلك خلال ثلاثـة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة .
2- ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات فى مواجهة طالب التـسجيل مـن جانـب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
3- أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمـة للتـسجيل علـى كافـة المنظومـات الإلكترونية للمصلحة وفقًا لمراحل الإلزام .
وجاء في القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه
مادة “1”
تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: المشروعات التي لا يتجاوز أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبيًا في تاريخ العمل به أو غير مسجلة.
2- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
3- القانون الضريبي: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.
مادة “2”
مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقا لأى من المعايير الآتية:
1- بیانات آخر ربط ضریبى نهائى للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات آخر إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذي يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
مادة “3”
يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، ما يأتي:
1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة “12” من هذا القانون في المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بهـا قـرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
مادة “4”
لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق “90%” على الأقل من حجم
أعمالها السنوى من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجـ ئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم “1” من هذه المادة.
وفيما يلي نص القرارات: