فتاوى دينية.. ما حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل للسكنى؟
أوضحت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل للسكنى.
فمن شروط وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول أن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه؛ لأنَّ صاحبه لا يكون حينئذٍ غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن، وبناء المنزل المُعدّ للسكن يُعدّ من حاجاته المهمة، والله تعالى يقول: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: 219]، والعفو: هو ما فضل عن حاجة الإنسان ومَن يعُولُه، فلا زكاة فيه حينئذٍ.
