الإدارية العليا تواجه المتاَمرين.. عقوبات تاديبية لأخوانى بحى الأميرية 6 دعا للإخلال بالأمن والفوضى
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجازاة الطاعن (ي.م.أ) باحث قانونى من جماعة الإخوان الإرهابية بحى الأميرية بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.
وأكدت المحكمة أن الطاعف قام بتاريخ 25 يناير 2015 اشترك مع أخرين فى مظاهرة سياسية للإخلال بالأمن والسلم والنظام العام دون إذن مسبق من الجهات المختصة وقطع الطريق مما نتج عنه تعطيل حركة المرور وحكم عليه جنائياً بتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه جنح مستأنف وسط القاهرة عن القضية جنح قصر النيل .
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور ونادى عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة
وأكدت المحكمة على حظر التظاهرات المخلة بالأمن والسلم والنظام العام وقطع الطرق والمواصلات وتعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر.
وبعد أن غرمت محكمة الجنح الباحث القانونى ب 50 ألف جنيه غرامة أوقفته المحكمة الإدارية العليا عن العمل بالحد الأقصى للوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، ولا تملك المحكمة تشديد العقاب عليه لأن هيئة النيابة الإدارية لم تقم بالطعن على الحكم، وتطبيقا لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه .واختتمت المحكمة أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن والمتمثلة فى أنه بتاريخ 25 يناير 2015 اشترك مع أخرين وهم جميعا من فصيل جماعة الإخوان فى مظاهرة سياسية للإخلال بالأمن والسلم والنظام العام دون إذن مسبق من الجهات المختصة وهى مخالفة ثابتة فى حقه يقينا بحكم محكمة جنح قصر النيل فى الجنحة رقم 854 لسنة 2015 جنح قصر النيل بجلسة 31/3/2015 بتغريم كل منهم مبلغ خمسين ألف جنيه ومن بينهم الطاعن لما ثبت فى حقه – وعلى نحو ما أورده الحكم الجنائى – من اشتراكه مع أخرين وهم جميعا من فصيل جماعة الإخوان فى تظاهرة لأغراض سياسية للإخلال بالأمن والسلم والنظام العام وقطع الطريق مما نتج عنه تعطيل حركة المرور والمؤيد استئنافيا بحكم محكمة الجنح المستأنفة فى القضية رقم 1674 لسنة 2015 جنح مستأنف وسط القاهرة عن القضية رقم 854 لسنة 2015 جنح قصر النيل بجلسة 28/6/2015 , مما يشكل فى حقه ذنبا إداريا وإثما تأديبيا وخروجا على مقتضيات وواجبات الوظيفة العامة التى توجب عليه الالتزام بالقوانين واللوائح سواء داخل العمل أم خارجه ويستوجب مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف , ويغدو معه الطعن علي الحكم المطعون فيه – وقد أقامته المحكمة الإدارية العليا على عُمد راسخة – لا سند له من القانون ولا ظل له من الواقع متعين الرفض .