«فتاوى دينية».. هل يجوز إخراج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه؟

ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يقول: هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟
وجاء الجواب على النحو الآتي:
الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.
ويجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم، وهو الأنسب في هذه الحالة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.