«فتاوى دينية».. ما حكم الوكالة في الحج عند عدم القدرة الصحية على أدائه؟ الإفتاء تجيب

ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يقول: أمتلك مالًا يكفي للحج ولكن صحتي لا تمكنني من أدائه بنفسي، فهل لي أن أوكِّل مَن يحج عني؟
وجاء الجواب على النحو الآتي:
عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الفَضلُ بنُ عباس رَدِيفَ رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءت امرأةٌ مِن خَثعَمَ فقالت: “يا رسول الله، إن فريضةَ اللهِ على عباده في الحج أَدرَكَت أبي شيخًا كبيرًا لا يَثبُتُ على الراحلة، أفأحجُّ عنه”؟ قال: «نعم»، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه.
وهذا الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة يُعرَف في الفقه بـالمعضوب. وعليه: فلكِ أن تُوكلي مَن يحج عنكِ. والله سبحانه وتعالى أعلم.