5 آلاف جنيه .. تعرف على شروط وضوابط تراخيص الصيد الجديدة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على تخفيض رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة لتصبح بحد أقصى 5 آلاف جنيه، بدلا من 8 آلاف جنيه ، وذلك بعد ان طلب النائب ضياء الدين داوود بتخفيض الحد الأقصى ومراعاة الظروف الاقتصادية لحالة الصيادين.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون الثروة السمكية، حيث تتضامن النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية مع مقترح النائب ضياء الدين داوود ، ووافقت الأغلبية على المقترح.

وستحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لآحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

وفيما يلي نستعرض ضوابط تراخيص ورسوم الصيد وموارد الثروة المائية وفقا للفصل الخامس من القانون:

تراخيص الصيد
– حظرت المادة (36) استعمال أي مركب في الصيد بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية بيانات الترخيص ومدته وشروط وإجراءات إصداره وتجديده وحظر مزاولة أي شخص مهنة الصيد إلا إن كان حاصلاً على بطاقة صيد وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها.

  • أقرت المادة (37) إعفاء الصيادين بالمياه الداخلية من الحصول على بطاقة الصيد في حالة استعمالهم بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر في عملية الصيد وإعفاء المركب التابعة لجهات البحث العلمي والمعنية بالثروة المائية من شرط الحصول على بطاقة الصيد على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء.

  • تناولت المادة (38) حالات سحب الترخيص والإجراءات القانونية في حالة ثبوت قيام المركب بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه ويكون سحب الترخيص في هذه الحالات لمدة ستة أشهر، وإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائياً بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه وفي حالة ثبوت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول أو استخدام المركب في عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو ممارسة أنشطة غير محددة بالترخيص ويسحب الترخيص نهائياً في حالة تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.

• حظرت المادتان(39، 40) على أي وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفي على أن تصادر أدوات ومعدات الصيد ونتاجه التي بحوزة المخالف لحساب الجهة الإدارية المختصة مع حظر الصيد في المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية على مراكب الصيد الأجنبية بشرط عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة.

• حددت المادة (41) من مشروع القانون مسئولية ملاك المركب التضامنية في حالة تعثرهم في سداد الرسوم والديون التي تستحق عليها طبقاً لأحكام هذا القانون ووجوب تعين مسئولاً عن إدارته على أن يؤشر بذلك في شهادة تسجيل المركب وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التأشير.

• نصت المادتان(42،43)على عدم جواز استعمال رخصة الصيد في غير الغرض الصادرة من أجله أو التنازل عنها إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة ولا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد الآلي إلا بعد ثبوت صلاحيته فنياً من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد في المياه البحرية ومن الهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للصيد في المياه الداخلية وبحيرة السد العالي.

• نصت المواد (44، 45، 46، 47) على حظر تشغيل أي مركب برخصة صادرة لمركب آخر وفي حالة فقد المركب أو توقفه عن العمل لأسباب فنية يكون لمالكه استعمال الرخصة فى حالة إعداد وتجهيز مركب آخر خلال ثلاث سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف بعد موافقة الجهة الإدارية ويلغى الترخيص في حالة انقضاء المدة المشار إليها دون تجهيز المالك المركب البديل ويجب على رئيس المركب إبراز رخصتها كلما طلب منه ذلك وعلى الصياد إبراز بطاقة الصيد متى طلب منه ذلك.

ويجوز إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة المركب أو بطاقة الصيد الأصلية بشرط تقديم ما يثبت فقدها أو تلفها على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل التالف أو الفاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك ووقف سريان رخصة كل مركب يكلف بالعمل طبقا لإحكام قانون التعبئة العامة من تاريخ تكليفه والإعفاء من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف.

• أجازت المادة (48) للجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك إقامة مراكز تجميع الأسماك فى مناطق استخراجها على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

• حددت المادتان (49، 50)رسوم تراخيص الصيد وتجديدها وفقاً للفئات المختلفة بحد أقصى عشرة آلاف جنيه على أن تحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم وطرق وأدوات تحصيلها ويجوز تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقاً لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد بما لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة ضعفها على أن يتم خفض الرسوم لمراكب الجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها ومراكب شركات القطاع العام بما لا يجاوز نصف قيمة الرسوم المقررة، مع جواز إعفاء رخص بطاقات الصيد من الرسوم السنوية في حالة ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصيد عن ممارسة الصيد مدة لا تقل عن شهر أو الصيد في مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.

• نصت المواد (51،52، 53) على أداء رسوم تراخيص الصيد سنوياً ومقدماً وفي حالة الترخيص للمركب خلال شهور السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية، على أنه لا يجوز نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم النقل وبما يوازي ربع الرسم السنوي للجهة المنقول إليها وإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى التزم المالك بسداد فرق الرسوم اعتباراً من أول الشهر الذي تم فيه النقل ويعفى من سداد رسوم النقل المركب الذي ينقل بقصد الإصلاح.

ويجوز لمالك المركب خلال مدة الترخيص بعد موافقة الجهة الإدارية تغير الدرجة المرخص بها وطريقة الصيد وقوة محركات المركب إلى الفئة الأعلى أو الأقل ولا يرد فرق الرسم في حالة النقل إلى الفئة الأقل على أن يسدد فرق الرسم في أول الشهر التالي للتغير إذا كانت فئة رسم الرخصة الجديدة أعلى.

After Content Post
You might also like