للتجار وأصحاب المحلات.. احذروا عقوبة التلاعب في الأسعار بعد مد الأوكازيون الصيفي

أعلنت وزارة التموين على لسان المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، مد مدة الأوكازيون الصيفي حتى يوم 15 سبتمبر.

 

وأضاف “خليل”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حصاد الأسبوع”، المُذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”: “تم فترة الأوكازيون نتيجة للقوة الشرائية وإقبال المواطنين على الأوكازيون، فضلا عن وصول التخفيضات إلى 70% في بعض المحلات”.

وأشار: “هناك فرصة ذهبية لحصول المواطن على احتياجاته بتخفيضات هائلة وجودة عالية”، موضحا أن هناك حملات متواجدة على مدار الساعة في الأسواق لضمان جودة السلع داخل الأسواق.. تم رصد 652 مخالفة حتى الآن ما بين عدم وجود تصريح في المحل أو عدم الإعلان عن الأسعار”.

 

وفي هذا السياق نستعرض عقوبات التلاعب في الأسعار بالتزامن مع مد فترة الأوكازيون الصيفي:

 

عقوبة التلاعب في الأسعار
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هى:

رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

  • بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

  • اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

  • الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

 

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.”

 

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على ” يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية”.

 

After Content Post
You might also like