«فتاوى دينية».. هل يجب على المرأة زكاةٌ في مؤخر صداقها؟ المفتي يجيب

ورد سؤال إلى البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، يقول: هل يجب على المرأة زكاةٌ في مؤخر الصداق الذي لا يزال في ذمة زوجها ولم يحلّ أجله؟

وجاء الجواب من الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، على النحو الآتي:

لا زكاة على المرأة في مؤخر صداقها ما لم تقبضه بالغًا النصاب أو يبلغ ما لها من الأموال به النصاب ويحول عليه الحول من حين قبضه.

 

After Content Post
You might also like