خاص| جنح مطروح تغرم كريم الشيتى فى واقعة مناقرة الديوك العقارية

والنيابة تستانف لان المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون

انهت محكمة جنح مرسى مطروح الفصل الأول فى معركة مناقرة الديوك العقارية بين كريم الشيتى وأمين مفتاح، والتي كان الأخير قد اتهم الأول فيها باقتحام فيلتين له بمنتجع الماظة بأي الذى تملكه شركة ترافكو الخاصة بال الشيتى بمطروح واتلاف محتويات بهما وتشوين مواد بناء. حكمت المحكمة فى الجنحة رقم ١١٣٢٥لسنة٢٠٢٠، وفق منطوق الحكم، بتغريم المتهم كريم الشيتى بمبلغ ٥٠٠ جنيه، عن تهمتين، واحالة الشق المدني فى الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.

وقال القاضي فى حكمه” أن الواقعة وعلي نحو ما وقر في يقين المحكمة قد استقام الدليل علي صحتها اخذا من الأوراق علي قيام المتهم بارتكاب الواقعة.

وهديا علي ما تقدم ولما كان القاضي الجنائي قاضي يقيني وكان المتهم لم يدفع الدعوي بثمنه دفع لانتفاء الاتهام عنه وكانت المحكمة تطمئن للأتهام الوارد بمحضر جمع الاستدلالات وتحريات المباحث الأمر الذي تقضي معه المحكمة بأدانته علي نحو ما يرد بالمنطوق.

وحيث أنه وعن الدعوي المدنية ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي بالحق المدني هو المضرور من الجريمة وقد أدعي مدنيا قبل المتهم بارتكابه ومن ثمة تكون دعواه المدنية مقبولة وقد انتهت المحكمة في الأسطر القليلة السابقة إي وقوع الجريمة وثبوت ارتكاب المتهم له وقد الحق بذلك ضررا بالمجني عليه ولولا الخطاء لما كان قد وقع الضرر وحيث أن المدعي بالحق المدني قد أدعي مدنيا بمبلغ 101,000 جنيه وقد نصت المادة 42 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 191 لسنة 2020 علي أن ” تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوي المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها 100,000 جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر مما ينص عليه القانون.

فإن المحكمة تري إزاء ذلك إحالة الدعوي المدنية وما يطالب به المدعي بالحق المدني من تعويض مؤقت يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة وتري معه إحالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة علي نحو ما ورد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بالمادة 313 إجراءات جنائية.”

يذكر أن النيابة العامة طعنت على الحكم، وقالت فى أسباب الطعن.. وجيز الواقعة يخلص فيما أبلغ به وكيل المجني عليه محمد أمين أشرف أمين بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 13/7/2020 من قيام المدعو كريم حامد الشيتي باقتحام الفيلتين الخاصين بموكله وإدخال العاملين بها وتشوين الخامات بها كما أن العاملين يستخدموا الفيلتين في المبيت، وحيث أن النيابة العامة في 18/3/2021 قيدتها جنحة بالمواد 361/201، 369/1 من قانون العقوبات، ضد كريم حامد الشيتي بدائرة قسم شرطة مطروح لأنه في 13/7/2021

  • أتلف عمداً أموال ثابتة والمملوكة للمجني عليه محمد أمين أشرف أمين مفتاح والذي ترتب على ذلك ضرر مالي تجاوز الخمسون “50” جنيهاً على النحو المبين بالأوراق.
  • دخل عقارة في حيازة آخر وقام بارتكاب الجريمة الأولي على النحو المبين بالأوراق.

وقدمتها النيابة لجلسة 10/4/2021 وتناولت في الجلسات أمام محكمة مرسي مطروح الجزئية وبجلسة 18/9/2021 قضت المحكمة ” بالحكم حضورياً عن التهمتين الأولي والثانية للأرتباط بتغريم المتهم خمسمائة “500” جنيهاً والمصاريف وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة.


وحيث نصت المادة 32 من قانون العقوبات المصري علي ” إذا كون الفاعل الواحد ارتكب جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.

ونصت المادة 361 من قانون العقوبات المصري علي “كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة “800” جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة 369 من قانون العقوبات المصري على ” كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو يقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف “50000” ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.

ولما كانت محكمة الجنح قد خالفت أحكام نصوص المواد “32،361،369” من قانون العقوبات بأن حكمت بالعقوبة المقررة وفقاً لنص المادة 361 من قانون العقوبات الأمر الذي تري معه النيابة العامة استئناف حكم محكمة جنح مطروح الجزئية الصادر بتاريخ 18/9/2021 للخطأ في تطبيق القانون، لذلك: رأت المحكمة الموافقة “أولا: قبول الاستئناف شكلاً، ثانياً: القضاء وفق صحيح القانون.

After Content Post
You might also like