«فتاوى دينية».. ما حكم الكلام بين الخاطب والمخطوبة؟ الإفتاء تجيب

أوضحت دار الإفتاء المصرية، على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حكم الكلام بين الخاطب والمخطوبة.

الخِطْبة من مقدمات عقد الزواج وليست عقدًا، بل هي مجرد وعد بالزواج، فالخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، فلا يختلي بها، ولا تترك حجابها أمامه، كما يجوز له الحديث معها مع مراعاة الآداب الشرعية من عدم الخضوع بالقول وكون الكلام مما يباح بين غير المتزوجين، وما شرعت هذه الضوابط إلا عفة للمرأة وصيانة لها عن ما قد يؤذيها أو أن تكون نهبًا للرغبات المحرمة؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32]، فهذا الخطاب وإن كان لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، إلا أن نساء الأمة تدخل فيه؛ والنهي الوارد في الآية ليس نهيًا عن الكلام مطلقًا، وإنما هو نهيٌ عن الخضوع في القول، بعد إذن الشارع به في قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً﴾، فالعلاقة بين الخاطب والمخطوبة أثناء الخطبة تحكمها قاعدتان أساسيتان هما: الأولى: هي أن الخطبة ليست إلا وعدًا بالزواج، والثانية: هي أن الخاطب لا يزال أجنبيًا.

 

After Content Post
You might also like