اعرف عقوبة تعطيل عمل مأمورى الضبط القضائى بقانون العمل

عاقب مشروع قانون العمل الجديد الذى أقره مجلس الشيوخ نهائيا فى المادة 226 بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العودة لأصحاب الأعمال فى حالة عدم استجابتهم لطلب الحضور الموجه لهم من العاملين بالقوى العاملة، الذين سيتم منحهم سلطة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل طبقا للقانون وتوقع العقوبة ايضا حال عد تسهيل مهمتم وتقديم يقدموا المستندات، والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.
ونصت المادة 226 على ان يعاقب صاحب العمل أو مَنْ يمثله عن المنشأة التي يخالف أيا من أحكام المادتين رقمي (248، 249) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العودة.
ونصت المادة 248 :على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم فى المادة (246) من هذا القانون، وذلك فى المواعيد التي يحددونها.
وأعطت المادة 246 للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم
