زوجة بدعوى طلاق: “دفعنى للتخلى عن حقوقى وحرّض بلطجية لإيذائى”

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر وحبس بالمتجمد 120 ألف جنيه، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تعرضها للحرمان من حقوقها الشرعية وتركها معلقة، ورفض زوجها زيادة نفقاتها واتهامها بالجنون، وطردها من منزل الزوجية، لتؤكد: “حرض بلطجية لإيذائي واتهمني بالجنون، بسبب رفضي خيانته لى، وفضحنى على وسائل التواصل الاجتماعي بالسب والقذف”.

وتابعت الزوجة فى دعواها: “عشت برفقته 13 عاما متحملة عنفه وتصرفاته غير الأخلاقية وخيانته لى، ليقرر طردى للشارع عندما طالبته بزيادة نفقتي واتهمني بالجنون لإسقاط حضانتي وحقوقي، ونسي السنوات التى قضيتها وأنا اتحمل عنفه واساءته لى وحرماني وأطفالى من حقوقى، وهموم المنزل وغيابه المستمر وعدم تحمله المسئولية”.

وأضافت: “عندما شكوته عايرني بالإنفاق على وعلى أولاده ورفض رد حقوقى، حتي مللت من عنفه وقررت طلب الطلاق، ليهجرني ويتركنى فى الشارع دون نفقات، أمد يدى، وتوعدني للعقاب، وسبني بأبشع الالفاظ، وشوه سمعتي، وانهال على بالضرب المبرح”.

أقر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت.

وحال رفض الزوج أو الزوجة تنفيذ الحكم القضائي تقام دعوي قضائية ويقضي فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليها في الترتيب القانوني.

 

يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.

 

After Content Post
You might also like