هل يمكن حمل سلاحا على متن الطائرة؟.. القانون يُجيب
نص قانون الطيران المدنى الصادر برقم 28لسنة 1981، على محاذير عديدة واردة فى القانون حول حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرات، تحسبا لوقوع أية مخاطر للركاب أو الطاقم، ومن ثم تعرض حياتهم للخطر، وعاقب القانون كل شخص يرتكب تلك الجريمة بعقوبة بالغة تصل للسجن المؤبد.
ومن أهم المحاذير الواردة بالقانون حول حمل الأسلحة على الطائرات ما يلى:
– لا يجوز لأى شخص على متن الطائرة أن يحمل سلاحا، دون تصريح من سلطة الطيران المدنى .
– لا يجوز حمل مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها فى أى عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.
– اذا ما تطلب الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها فى أى عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد، يجب على حائزها تسليمها الى ممثل المشغل قبل دخوله الطائرة.
– توضع مثل هذه الأسلحة أو المواد فى مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب اليه وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة.
– يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد كل من ارتكب ذلك فى مخالفة للقانون.