حكم ترك الزوجة عند أهلها
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أن وعد الرجل زوجته بالطلاق لا يُعد طلاقًا، مؤكدًا أن تعليقه لامرأته وتهربه من الإنفاق عليها، ينزع البركة من صلاته وصيامه.
وتابع «عطية» خلال برنامج «كلمة السر»، في إجابته عن سؤال: «زوجي تركني منذ ثلاثة شهور، بعدما قال أنه سيُطلقني، لكنه منذ ذلك الحين وأنا في انتظار الطلاق ولا أعرف إن كنت مُعلقة أم مهجورة أم مُطلقة، فما حُكم الشرع؟»، أن الوعد بالطلاق ليس طلاقًا.
وواصل الداعية الإسلامي، أن تهرب الزوج من نفقة زوجته وتركها كالمُعلقة، ينتزع البركة من صيامه وصلاته، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى نهى عن تعليق الرجل لزوجته، مؤكدًا أن الشرع لا يعرف ذلك ولا يقبله.
واستشهد بما جاء في قوله تعالى: «فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ» الآية 129 من سورة النساء، منوهًا: الشرع لا يعرف الأشياء المُعلقة إلا في الحسناوات من المعاني فقط، والجنة مُعلقة على التوحيد وإكرام الجار وأداء الأمانات وما نحوه.