فتاوى دينية.. ما حكم الاتجار في أدوية التأمين الصحي بالمخالفة للقانون؟
ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، يقول: يقوم بعض الصيادلة بشراء أدوية التأمين الصحي وبيعها من خلال صيدلياتهم العامة لغير مَن خصصت لهم الدولة هذه الأدوية، فما حكم ذلك؟
وجاء الجواب على النحو الآتي:
أدوية التأمين الصحي ليست حقًّا مكتسبًا في ذاتها، وإنما تُصرف لمرضاه على جهة إتاحة جرعات الدواء المناسبة لهم مقدمًا بحسب مدة العلاج اللازمة ليأخذوها في مواعيدها، وتتحمل الدولة ثمنها، وتشترط على محتاجيها من المرضى عدم بيعها؛ فهي بذلك من المال العام الذي لا يجوز التصرف فيه إلا بما تحدده اللوائح والقوانين، ويحرم بناءً على ذلك التعامل فيها بالبيع والشراء، بالإضافة إلى ما في هذا التعدي من الإضرار البالغ بالمنظومة الصحية والسعي في المجتمع بالفساد والعدوان على حقوق المرضى.
والسعي في هذا أو المساعدة فيه من قِبَل بعض الصيادلة أو غيرهم من المستَأمنين على إيصال هذا الدواء إلى محتاجيه يعد من خيانة الأمانة؛ ففاعله مستحق للعقاب والمقت يوم القيامة، إضافة إلى الخضوع للمساءلة القانونية أمام الدولة والمجتمع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.