لجان “السياحة” تواصل التفتيش على باركود العمرة.. وتحذير من الطيران المدني

تواصل لجان وزارة السياحة والآثار، من تواجدها بالمطارات والمنافذ المصرية، لمتابعة الالتزام بالقانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة، ومنع سفر أي معتمر غير حاصل على الباركود الصادر عن البوابة عن طريق شركات السياحة المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، وشركات الطيران المصرية والعربية.

ومن جهته طالب المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، جميع شركات الطيران المصرية والعربية، من نقل معتمرين مصريين للأراضي المقدسة دون حصولهم على باركود صادر عن البوابة المصرية للعمرة، وإلا تتعرض الشركة الناقلة لغرامة قد تصل إلى 3 ملايين جنيه.

وفي خطاب إلى شركات الطيران المصرية والأجنبية العاملة بمصر، طالب نوير بضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات التي حددها قانون بوابة العمرة المصرية رقم 72 لسنة 2021، وذلك عن طريق منع صعود أي مواطن حاصل على تأشيرة العمرة إلا بالكود التعريفي الخاص بالسفر من شركة سياحة معتمدة لدى بوابة العمرة، موضحة أنه على شركات الوكالة العاملة في مصر، والتي تقوم بتسيير رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية إلى المملكة العربية السعودية، ضرورة الالتزام بالقانون، ومطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة ببوابة العمرة المصرية قبل مغادرة مصر.

وأضاف: ويجب على جميع الشركات الناقلة الالتزام بما جاء في هذه المادة وضرورة التأكد من إدراج بيانات المعتمر أو المسافر بتأشيرة تسمح لحاملها بأداء المناسك العمرة على البوابة المصرية للعمرة وذلك قبل إصدار تصريح الصعود إلى الطائرة حرصا على عدم تعطيل إقلاع طائرة، وذلك من خلال حساب شركة الطيران المنشأ على البوابة باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بها واستخدام المتصفح جوجل كروم، وفي حالة عدم ظهور الكود التعريفي على النظام الإلكتروني بالمنافذ أو عدم صحته تتولى مكاتب الوزارة المختصة بالمنافذ اتخاذ الإجراءات المقررة وإبلاغ جهات التحقيق من حصول الراكب على الكود التعريفي وفي حال عدم حصوله يتم توجيه الراكب إلى ممثل وزارة السياحة والآثار بالمنفذ لإعمال شئونه”.

وأشار الخطاب، إلى أنه إنفاذا للقانون وجب على شركات الطيران ضرورة التأكد من حصول المعتمر على الكود التعريفي أولا قبل إصدار تذاكر الطيران للمعتمر المسافر بتأشيرة تسمح لحاملها بأداء مناسك العمرة، وتنص المادة رقم 13 من قانون البوابة، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه كل من يخالف هذا القانون من الشركات الناقلة.

After Content Post
You might also like