فتاوى دينية.. ما حكم العقيقة عن الذكر والأنثى؟ الإفتاء تجيب
أوضحت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حكم العقيقة عن الذكر والأنثى.
حيث أن العقيقة سُنة مؤكدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد حثَّ عليها، والأصل أن يُذبح لعقيقة المولود شاة واحدة؛ يستوي في ذلك الذكر والأنثى، وهو فِعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ابنه إبراهيم وأصلِ عترته الطاهرين الحسن والحسين والمحسن عليهم السلام؛ لما روي عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ “عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا” (رواه أبو داود).
والأكمل أن يُذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، وهو المرويُّ عن جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وورد الحثُّ عليه في بعض كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذبح عن كل واحد منهما شاةً أجزأه ذلك وأصاب السُّنة؛ لحديث أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها قالت: سمعت النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم يقول: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» رواه أصحاب السنن. وهذا هو المختار للفتوى.