ضوابط وخطاب ضمان.. قرار سعودي بزيادة شركات خدمات الحجاج
تستعد وزارة الحج والعمرة السعودية، للإعلان عن قرار بزيادة عدد شركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج لعام 1445هـ، وبمدة ترخيص تصل لـ 5 أعوام، قابلة للتجديد بضوابط أهمها وجود خطاب ضمان للحصول على التراخيص وتجديدها بقيمة 100 ألف ريال.
وتعكف الوزارة حاليا، على وضع آلية لنشر تقييم أداء الشركات المرخصة بشكل سنوي بالوسائل التي تراها لضمان تحقق الشفافية لدى الحجاج أو من يمثلهم، وتتضمن مسودة شروط الترخيص للشركات: أنه يجوز للوزارة تعليق منح التراخيص لشركات جديدة، أو تخفيض أو زيادة عدد الحجاج للشركات المرخص لها وفقاً لما تقتضيه الأنظمة والتعليمات والمصلحة العامة.
ويلزم وجود سجل تجاري ساري الصلاحية، وأن تكون من الشركات المحلية وبرأس مال سعودي بنسبة 100%، وألا يقل رأس مال الشركة عن 500 ألف ريال لخدمة 10 آلاف حاج بحد أقصى، كما يمثل عدد الحجاج المرخص للشركة بخدمته في الرخصة الحد الأعلى الذي يسمح للشركة بالتعاقد على خدمته، وتكون الوزارة غير ملزمة بضمان حصول الشركة على تعاقدات في كل موسم حج، إذ يخضع ذلك لقدرتها على التسويق والمنافسة الشركات الأخرى، وبجودة ما تقدمه من خدمات، والوفاء بتعاقداتها مع الحجاج وممثلهم ومعاييرها وضوابطها لتنظيم الخدمة، وبقدرتها على الامتثال لتعليمات الوزارة.
كما تضمنت المسودة: أن يكون المدير العام للشركة سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 25 عاماً، وممن لديه سابق خبرة في خدمة الحجاج مع تقديم ما يثبت ذلك، وألا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامة، وتقديم ما يثبت عدد العاملين في سجلات الشركة مع إرفاق شهادة من التأمينات الاجتماعية، وألا يكون قد سبق وأن صدر بحق المدير العام للشركة حكم شرعي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولم يرد له اعتباره، وألا يكون المدير العام للشركة، أو رئيس مجلس الإدارة في الشركة أو أحد أعضائه، أو عضواً، أو أكثر من مجلس المديرين، ممن سبق وأن صدر بحقهم عقوبة نظامية بإلغاء الترخيص الممنوح لهم بأي خدمة مرخص لها من وزارة الحج والعمرة.
وعلى الشركات تقديم تعهد بالاطلاع، والتقيد، والالتزام بجوانب عدة من ضمنها نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، واللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الخارج والقرارات الصادرة تنفيذاً للنظام، والتصنيف الكمي والنوعي للخدمات المقدمة لحجاج الخارج، والمتطلبات التشغيلية والفنية الواجب توفرها بعد الترخيص. ويشمل التعهد الالتزام بأحكام أنظمة المنافسة ولا يجوز بأي حال للشركات الحاصلة على ترخيص تقديم الخدمة القيام بالتنسيق فيما بينهما لأغراض احتكار السوق أو رفع قيمة الخدمة على الحجاج؛ لاعتبار ذلك من المخالفات المعاقب عليها نظاماً، والمعرفة التامة بدليل التعليمات المنظمة للخدمة الذي تصدره الوزارة في كل عام، والتعاميم المرسلة منها.
وتقول المسودة التي سيوقعها الوزير: بالنسبة للراغبين بإصدار هذه التراخيص أن تتوفر في الشركة المتقدمة ميزة أو أكثر من الميزات المطلوبة وهي أن تكون مرخصة بنشاط مرفق الضيافة السياحي من وزارة السياحة لفئة الفنادق ذات الـ (5 أو 4) نجوم، وتصنيف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع التغذية والإعاشة على ألا تقل درجة تصنيفها عن الدرجة الثانية، ومرخصة كإحدى شركات الطيران الوطنية.
ومع تقديم ما يثبت العقود الخاصة أو الحكومية التي تعاقدت عليها الشركة طالبة الترخيص في مواسم الحج خصوصاً آخر 10 أعوام، وعقودها السنوية مع القطاع الحكومي أو الخاص، وعدد الفروع والأنشطة الموسمية والدائمة للشركة في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وآخر تقرير مالي معتمد للشركة، مشتملاً على قائمة المركز المالي والموازنة، شريطة أن يكون صادراً من مكتب محاسب قانوني معتمد.
وستطبق الوزارة عند فرزها لطلبات التراخيص الواردة إليها، واختيار المؤهلة منها للحصول على التراخيص، أسلوب المفاضلة بناءً على مجموع الدرجات المحققة في كل طلب بناءً على المعايير التالية:
1- مدة الخبرة من الأقدم إلى الأحدث، ويمثل هذا المعيار نسبة (10%) من الوزن الكلي.
2- درجة التصنيف (من الأعلى إلى الأقل)، ويمثل هذا المعيار نسبة (10%).
3- الحصول على رخصة شركة طيران وطنية، ويمثل هذا المعيار نسبة (10%).
4- القيمة الأعلى في العقود خلال الأعوام العشرة الماضية، ويمثل هذا المعيار نسبة (30%).
5- العدد الأعلى من الفروع، والأنشطة التي تعمل طوال العام، ثم التي تعمل بالموسم فقط، ويمثل هذا المعيار نسبة (5%).
6- عدد الغرف الأكثر فالأقل للشركات التي لديها فنادق، أو التي يكون موقع مرفق الضيافة الخاص بها داخل مدينتي مكة المكرمة، أو المدينة المنورة أو الشركات التي أحد ملاكها ممن سبق له خدمة حجاج الخارج بموجب ترخيص رسمي، ويمثل هذا المعيار نسبة (35%).