فتاوى دينية.. ما حكم بيع الأدوية المهربة وممارسة الصيدلة لغير المختصين؟
أوضحت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حكم بيع الأدوية المهربة وممارسة الصيدلة لغير المختصين.
قيام بعض الصيادلة بالاتِّجار في الأدوية المهربة مجهولة المصدر غير المصرَّح بتداولها من وزارة الصحة هو أمرٌ مُحرَّمٌ شرعًا؛ لما في ذلك من تعريض النفس للضرر والإلقاء في التهلكة، وقد أمرت الشريعة بالمحافظة عليها من المخاطر؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، قال المفسرون: ووقوع فعل: (تُلْقُوا) في سياق النهي يقتضي عموم كلِّ إلقاءٍ باليد للتهلكة؛ أيْ: كل تسبُّبٍ في الهلاك عن عمدٍ، فيكون منهيًّا عنه محرمًا، ما لم يوجد مُقتَضٍ لإزالة ذلك التحريم.
وبيع الأدوية المهربة يعد غشاً وتدليسا على المستهلك، والشرع حرم الغش؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجه الإمام مسلم في “صحيحه”.
كما أن هذا التداول فيه مخالفة للقوانين المنظمة لهذا الشأن.