«فتاوى دينية».. ما حكم الدفاع عن النفس في الشريعة الإسلامية؟ الإفتاء تجيب

ورد سؤال إلى البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، بخطاب المفوضية الألمانية بما صورته:
1- هل الدفاع عن النفس من المبادئ المقررة في الشريعة الإسلامية، وفي مذهب أبي حنيفة على الأخص؟
2- أتنص الشريعة الإسلامية على أن الدفاع عن النفس يجب أن يثبته شاهدان، أم أن هذا الإثبات مما يترك لرأي المحكمة؟
وجاء الجواب من فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة، على النحو الآتي:
نعم، مبدأ الدفاع عن النفس مقرر في الشريعة الإسلامية، ولا يختص به مذهب أبي حنيفة، وإنا نورد هنا ما جاء في بعض كتب الحنفية: قال في كنز الدقائق وشرحه تبيين الحقائق ما نصه: ومن شهر على المسلمين سيفا وجب قتله، ولا شيء بقتله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من شهر على المسلمين سيفا فقد أطل دمه)) أي أهدره، ولأن دفع الضرر واجب فوجب عليهم قتله إذا لم يكن دفعه إلا به، ولا يجب على القاتل شيء؛ لأنه صار باغيا بذلك، وكذا إذا شهر على رجل سلاحا فقتله أو قتله غيره دفعا عنه، فلا يجب بقتله شيء لما بينا.
أما الجواب عن السؤال الثاني فإنه يؤخذ مما نبينه، وهو أن الحجج الشرعية ثلاث: البينة والإقرار والنكول، والذي يقدر صحة الدعوى وإقامة البرهان عليها إنما هو القاضي المترافع لديه، المنوط بفصل الخصومات وفقا للقواعد المرعية في الأحكام. والله أعلم.