أطفال المطلقة الأبرز.. القانون يمنح معاشا شهريا لهؤلاء الأطفال

تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، ودائما ما تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، لينعموا بحياة مستقرة وآمنة ، تضمن لهم العيش فى كرامة.

كما تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن ضغوطات الحياة وما يقابلها ، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث ، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل ،ترتكب ضد إنسانيته.

وفى سياق متصل ، منح القانون الصادر برقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996، وقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنه 1994 في شأن الأحوال المدنية، معاش شهرى من وزارة التضامن لـ 3 فئات من الأطفال .

وجاءت المادة (49) من قانون الطفل وتعديلاته الجديدة لتقضي بأن يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من وزارة الشئون الاجتماعية ووفقاً للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977، بشرط ألا يقل هذا المعاش عن عشرين جنيها شهريا لكل طفل.

1- الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين.

2- أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت.

3- أطفال المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

 

وطبقا للقانون، فإن الطفل يقصد به في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر.

 

حقوق كفلها الدستور لـ الطفل

وفى سياق متصل، أقر الدستور المصري في المادة 80 منه على أن :” يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.

 

وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، كما تلتزم أيضا برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف ، الإساءة ، سوء المعاملة ، والاستغلال الجنسى والتجارى.

و لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.

كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه.

وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، علاوة على على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.

 

After Content Post
You might also like