«فتاوى دينية».. هل يجب على المرأة زكاةٌ في مؤخر صداقها؟ المفتي يجيب

ورد سؤال إلى البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، يقول: هل يجب على المرأة زكاةٌ في مؤخر الصداق الذي لا يزال في ذمة زوجها ولم يحلّ أجله؟
وجاء الجواب من الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، على النحو الآتي:
لا زكاة على المرأة في مؤخر صداقها ما لم تقبضه بالغًا النصاب أو يبلغ ما لها من الأموال به النصاب ويحول عليه الحول من حين قبضه.