«فتاوى دينية».. على من تجب زكاة المال؟ الإفتاء تجيب

ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يقول: على أي شخصٍ تُفرَض الزكاة؟

وجاء الجواب على النحو الآتي: 

المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلم متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول من غير أن ينقص عن النصاب، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

After Content Post
You might also like