«فتاوى دينية»..ما حكم المسح على (الشَّراب) للرجال والنساء؟ الإفتاء تجيب

ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يقول: ما حكم المسح على (الشَّراب) للرجال والنساء؟

وجاء الجواب على النحو الآتي:

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.

ومن الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ ومن القواعد المقررة أنه “لا إنكار في مختلفٍ فيه”، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

 

After Content Post
You might also like