
القانون ينظم إجراءات وشروط صرف إعانة الفقد للمؤمن عليه أو صاحب المعاش
نظمت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، شروط وإجراءات منح إعانة الفقد فى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش. ونصت المادة 121، على أنه عند فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه وتقدر الإعانة وفقا لما يأتى: 1- فى حالة فقد المؤمن عليه تقر إعاقة الفقد بمعاش الوفاة